الميرزا جواد التبريزي
147
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
واستعارته له ، بلا تفاوت في ذلك أصلاً في نظر أهل العرف ، بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن ، وكونه مع المقتضي أقرب بالانتقاض وأشبه لا يقتضي تعيينه لأجل قاعدة ( إذا تعذرت الحقيقة ) ، فإن الاعتبار في الأقربية إنما هو بنظر العرف لا الاعتبار ، وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله ، هذا كله في المادة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 184 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 13 .